شبكة تمكين المؤسسات الأهلية: قرار الرئيس بشأن الجمعيات مخالف للقانون الأساسي والمعايير الدولية
نشر بتاريخ: 2021/03/06 ( آخر تحديث: 2025/05/06 الساعة: 10:38 )

 

تابعت شبكة تمكين المؤسسات الأهلية قرار الرئيس عباس بشأن تعديل قانون المؤسسات الأهلية، الذي يأتي في ظل ظروفٍ بالغة التعقيد، ترصد فيها المؤسسات الأهلية وتتابع جرائم الاحتلال والانتهاكات المتصاعدة يوميًا، وفي ظل متغيراتٍ تواجه فيها المؤسسات نقصًا في التمويل اللازم لانتظام العمل في برامجها وأهدافها، وفي ظل اشتراطاتٍ تمويليةٍ مجحفة، تنتهك الدستور الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وقواعد القانون الدولي، أدت إلى المزيد من الحصار التمويلي على المؤسسات الفلسطينية.

وأعتبرت شبكة تمكين المؤسسات الأهلية في بيان لها، أن القرار بقانون جاء في سياق النهج السائد منذ نشأة السلطة الفلسطينية في التعامل مع المؤسسات الأهلية بنظرة الشك والريبة، وليس من منظور الشريك والرقيب على حالة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الحقوق والحريات ومرتكزات الشفافية والحكم الصالح.


وأضافت أن تغول التعديل الأخير بالقرار بقانون على خطط وأنشطة وموازنات المؤسسات الأهلية، منتهكًا الدستور والمعايير الدولية، في ضوء ما تكشف عنه نصوص القرار بقانون من سعيٍ واضحٍ للسلطة التنفيذية للاستقواء على المؤسسات الأهلية وحلها وتولي وزارة الداخلية نفسها إجراءات تصفية المؤسسات بعد حلها وجرد أموالها المنقولة وغير المنقولة ومحتوياتها وإحالتها إلى "الخزينة العامة" في عمليات مصادرة غير دستورية. 

وتابعت شبكة تمكين المؤسسات الأهلية،  أن القرار الرئاسي يخالف قانون الجمعيات والقانون الأساسي والمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويبين أنه توجد نية واضحة ومبيتة من قبل السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة) باستهداف المؤسسات الأهلية
والإجهاز على ما تبقى من نظامٍ سياسيٍ في ظل أجواء مرحلة انشغال الناس بالعملية الانتخابية ومجرياتها بعد صدور مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وأكدت على ضرورة إلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لما يشكله من عدوانٍ صارخٍ على القانون الأساسي وقانون الجمعيات والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات، وجوب إلغاء القرارات بقانون رقم (39) و (40) و (41) التي أطاحت بالسلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاءٍ موحدٍ طبقًا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الذي أقره المجلس التشريعي عام 2002 حماية للحقوق والحريات الدستورية.


وأخيرًا،  وجاهة الدعوة إلى إلغاء قرارات تشكيل المحكمة الدستورية لمخالفة تشكيلها واليمين القانونية لأعضائها أحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، وتولي المحكمة العليا مهامها مؤقتًا طبقًا لأحكام القانون الأساسي (مادة 104) إلى حين إعادة تشكيلها بما يكفل معايير الاستقلالية والحياد والكفاءة والمهنية